* (الرابع الايلاء) * وفيه آيتان:
الأولى: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم (1).
الثانية: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (2).
أي الذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله، وقال في مجمع البيان: أو بأسمائه المختصة، وهو محل التأمل، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والاضرار فإن الظاهر انعقاده مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها، فضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد، وعدي بمن، فكأنه يقول: يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين.
" تربص " مبتدأ و " للذين " خبره والمعنى للمولي حق التربص، والتلبث والمهلة في هذه المدة، وابتداء هذه المدة من حين الحكم لا من وقت الايلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في هذه المدة بشئ ولا يكلف ولا يحبس، فإن رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئة العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة، أظهر ذلك للمرأة، فإن الله يغفر له إثم حنثه وخلفه، فإنه غير مشروع، وذلك أعم من أن يقع في هذه المدة أو بعدها على ما ذكره الأصحاب فتقييد الكشاف بفي هذه المدة على أنه مذهب الحنفي، وبعدها كما هو مذهب الشافعي غير سديد.
واعلم أن الظاهر أنه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا، فلا كفارة لها، بل إنما هي عقوبة للحلف، ولهذا يجب حنثها والكفارة مع الفيئة في المدة عند الأصحاب