والشراء والاستعمال على جميع الوجوه ولا دلالة فيها على نجاسة الخمر، ولهذا قال الصدوق: إن الله عز وجل حرم شربها لا الصلاة في ثوب إصابته فتأمل والأخبار مختلفة في ذلك، والأصل يؤيده، نعم إن ثبت كون الرجس بمعنى النجس الشرعي فقط لدلت عليها لكن قال في القاموس (1) إن الرجس بالكسر القذر وبحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم والمأثم وكل ما استقذر من العمل، والعمل المؤدي إلى العذاب و الشك والعقاب والغضب، ورجس كفرح وكرم رجاسة عمل عملا قبيحا.
قال في مجمع البيان قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل يقال رجس يرجس إذا عمل عملا قبيحا فالإجماع الذي على كون الرجس بمعنى النجس في التهذيب غير معلوم، بل كونه بمعنى النجس الشرعي، إذ ما يفهم ذلك إلا من القذر، وكونه بذلك المعنى غير ظاهر، والظاهر أنه بمعنى المأثم أو الفعل المؤدي إلى العقاب أو القبيح كما في آية التطهير ليصح كونه خبرا عن الميسر وغيره أيضا وإن سلم مجيئه بمعنى النجس وبالجملة لا دلالة فيها على نجاسة الخمر وهو ظاهر بل لا دلالة في الأخبار (2) أيضا لاختلافها والجمع بحمل ما يدل على وجوب الغسل على الاستحباب أولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية (3).
العاشرة: وثيابك فطهر (4).
قيل في معناه أمور كثيرة، والمتبادر هو الأمر بتطهير الثياب عن النجاسات مؤيدا بأن الكفار ما كانوا يتطهرون من النجاسة بأن لا تنجسها وإن نجست