من حين البعث والامساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الأصحاب ويؤيده وجود الامساك بعد البعث فقط (1) في الرواية الصحيحة (2) ولفظه " الآن إذا بعث " في غير الصحيحة (3) أو يحمل على عدم وجوب كفارة بمعنى أنه ما صار محلا بل محرما لا شئ عليه لجهله، مع العمل بالمأمور به، ولكن لا يفعل بعده شيئا ينافي الاحرام حتى يبلغ مثل ما كان [في الكافي]، وليس ببعيد من الآية والأخبار إذ يمكن كون معنى الآية حتى يبلغ الهدي محله في نفس الأمر، ولكن يكتفي بالظن ما لم يعلم خلافه فتأمل.
الحادي عشر: هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتى يوجد؟ نقل في الدروس عن شيخ ذلك، وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع الشيخ، و لكن لزوم الحرج والضيق المنفي والشريعة السهلة تدل على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معاوية بن عمار، بل لا يبعد أن يقال: صحيحته لأن وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو علي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (4) أي يذبح الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام بدله وتحلل، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدل أيضا عليه صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه قيل: فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله عليه السلام: يصوم، (5) لكن كانت في القارن لعل لا قائل بالفرق.
وأما مقدار الصوم فيحتمل عشرة لأنه بدل الهدي، ويكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق، وهو الظاهر للصدق، وأصل عدم الزيادة، والأول أحوط وأحوط منه البقاء حتى يتحقق أو يأتي بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة