* (النوع السادس) * في المندوبات وفيه آيات:
الأولى: فصل لربك وانحر (1).
قيل: المراد صلاة العيد، فيكون دليلا على وجوبها، ويكون الشرائط مستفادة من السنة الشريفة ويؤيده " وانحر " على تقدير أن المراد به نحر الإبل كما قيل، ويمكن إرادة ذبح ما ذبح ليدخل الشاة وغيرها أيضا، أي صل صلاة العيد، واذبح أضحيتك، ويكون المراد الهدي الواجب، أو يكون وجوب الأضحية مخصوصا به صلى الله عليه وآله للإجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على أمته، بل هي سنة مؤكدة للأخبار المذكورة في محلها، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في في الدروس قال: وروى الصدوق خبرين (2) بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن الجنيد بهما، وقيل المراد صلاة الفجر بالمشعر، وذبح الهدي بمنى، وقيل المراد الصلاة مطلقا وجعل نحر المصلي إلى القبلة فيها، وهو كناية عن استقبال القبلة فيها فكأنه قيل: صل إلى القبلة ويحتمل كون المراد رجحان فعل الصلاة لله مطلقا والذبح له، ويكون التفصيل بالوجوب والندب من السنة والاجماع وقد نقل في مجمع البيان (3) أخبارا دالة على أن المراد رفع اليد بالتكبيرات في الصلاة إلى محاذاة نحر الصدر وهو أعلاه كالمنحر، أو موضع القلادة قاله في القاموس وهي رواية عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله " فصل لربك وانحر " هو رفع يديك حذاء وجهك، ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه الصلاة والسلام مثلها ورواية جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام " فصل لربك وانحر " فقال بيده