الثامنة: إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (1).
النجس القذر، ظاهرها حصر أوصاف المشركين في النجاسة أي ليس لهم وصف إلا النجاسة، فالحصر إضافي بالنسبة إلى الطهارة أي لا طهارة لهم.
فقول الفخر الرازي: حصر الله تعالى في هذه الآية الشريفة النجاسة في المشركين أي لا نجس غيرهم، وعكس بعض الناس ذلك وقال لا نجس إلا المسلم، حيث ذهب إلى أن الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء والغسل نجس فالمنفصل من أعضائه من ذلك الماء حينئذ نجس بخلاف الماء الذي استعمله المشرك فإنه طاهر لعدم إزالة حدثه (2) باطل أراد منه أبا حنيفة فإنه الذي ذهب إلى ذلك على ما هو المشهور وفيه تعريض عظيم على أبي حنيفة، حيث إنه عكس ما قال الله تعالى، مع أنه ليس في محله على ما عرفت.