عليهم نقصانا في القصر، فرفع عنهم الجناح بقوله " لا جناح " الآية لتطيب أنفسهم بالقصر، ويطمئنوا إليه.
ثم إن لصلاة القصر شرائط وأحكاما مذكورة في مظانها فليطلب هناك و أنه قال أصحابنا: الخوف موجب للقصر كالسفر، فالشرط أحد الأمر المذكورين في الآية وإن لم يفهم من ظاهرها، بل ظاهرها أن كلاهما معا شرط ولكن دلت الأخبار مع الاجماع على أنهما ليسا بشرطين بل أحدها فقط، ولا استبعاد في ذلك فإن أكثر الآيات المستنبطة منها الأحكام في غاية الاجمال، وإنما يفهم تفصيلها من الاجماع والأخبار، على أنه يمكن فهم القصر مع الخوف وحده من آية صلاة الخوف المذكورة بعد آية القصر بلا فصل، حيث دلت على كونها ركعتين ظاهرا و فسرت به فتأمل.
السادسة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية (1).
إشارة إلى الصلاة حال الخوف جماعة، وفيها كمال الاهتمام بها، حيث لا يترك في مثل الحال، مع ارتكاب بعض الأمور في الصلاة، للتحفظ عليها، و بظاهرها تعلق من قال: إن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله من جهة الخطاب وسبب النزول، ولكن الظاهر أنه يثبت عمومها بإجماع الطائفة ودليل التأسي وأن حكم الإمام حكمه، فلا شك في الجواز معه، وأما بدونه فإذا وجد ما يخالف القواعد فمشكل ولكن ظاهر ما مر ذلك، مع أنه ليس فيها مخالفة واضحة كثيرة للقواعد.
وتركت ذكر تفصيلها لاحتمال الاختصاص به وبالأئمة عليه وعليهم السلام مع ذكر أحكام صلاة الخوف وأقسامها في الفقه، وعدم ظهور المقصود منها، بل هي صلاة