معتمرا، فلا بد فيه من البعث لأنه ممنوع عن الوصول إلى محل الذبح المذكور فرضا، فعندهم فرق بينهما بذلك وبغيره أيضا مثل حصول التحلل في المصدود، من كل ما حرمه الاحرام حتى النساء كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله ولأصحابه في الحديبية بخلاف المحصور فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف طوافهن بنفسه إلا أن لا يحصل له المضي إلى مكة فيستنيب.
ودليلهم على ذلك وباقي الأحكام من المشتركة والمختصة - مثل وجوب نية التحلل بالذبح، وأوجب بعضهم الحلق أو التقصير أيضا معه للتحلل كالشيخ زين الدين في شرح الشرايع استدلالا بالآية المذكورة، ولا دلالة فيها بل على عدمه كما سيظهر - أخبار عن أهل البيت عليهم السلام مثل صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود، المحصور المريض، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ليس من مرض، و المصدود يحل له النساء، والمحصور لا يحل له النساء.
قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي منى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة، قصر وأحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة، وإذا برئ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين ابن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا (1) وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي؟ فقال أشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من