* (كتاب الحدود) * وهو أقسام:
* (الأول) * * (حد الزنا) * وفيه آيات:
الأولى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (1).
قيل: المراد بالفاحشة الزنا، وبالنساء الثيبات بقرينة اضافتهن إلى الرجال وبالامساك منعهن عن الفاحشة، وقيل كان الامساك في البيوت حدهن ونسخ بآية الجلد ويحتمل أن يكون المراد بها المساحقة والامساك المنع ويؤيده عدم ذكر الرجل وتخصيص الحكم بالنساء وعدم لزوم النسخ وأنه سيذكر قولا في أن المراد بالآية التي بعدها اللواط وذكر حكم الزانية والزاني في الثالثة، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات والثانية باللواط، والثالثة تكون مشتركة كما قيل، ولعل المضاف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت، والمراد بجعل الله لهن سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح، ولعل في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول حينئذ ولهذا قال الفقهاء ترد شهادة المتبرع، وإلى كون عدد الشاهد في الفاحشة أربعة رجال مسلمين، وفهم العدالة من موضع آخر.