مع شمول الحصر له لغة بل عرفا فتأمل.
ولا يخفى أنه يفهم من هذا الخبر أيضا الفرق بين المحصور والمصدود وأنه لا قضاء للعمرة، إذ لا وقت له، وكذا في الحج، وأن الاشتراط موجب للتحلل في الجملة من غير محلل، وأن الاشتراط مما لا ينبغي تركه فتأمل.
الثالث عشر: قال بعض الأصحاب إن التحلل المذكور في الحج مقيد بعدم فواته فإذا صبر حتى فات الحج فعليه العمرة للتحلل بأن ينتقل بنيته من الحج إلى العمرة، أو أنه ينتقل من غير نية واختيار، على الخلاف عندهم، وإذا حصر عنها أيضا فيتحلل عن العمرة بالهدي وظاهر الآية وأخبار الحصر عام غير مقيد بذلك، والروايات الدالة على وجوب العمرة على من فاته الحج على تقدير صحتها وتسليم دلالتها غير دالة على محل النزاع بحيث تخصص الآية والأخبار الصحيحة كما فهمت من شرط (1) تخصيص الكتاب فتذكر.
الرابع عشر: أنه لو لم يحل والتحق فأدرك الحج بالوقوف المجزئ يجب الحج وإن ذبح هديه، إن كان الحصر عنه وإن كان عن العمرة فكذلك وأما إذا فات الحج في الأول ينبغي جواز التحلل بالهدي بناء على ما قلنا من العمل بعموم الآية والأخبار، وعلى ما يفهم من قول الأصحاب يجب التحلل بالعمرة المفردة كما قاله في الدروس لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، وقال: وأيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل (2) ويمكن تخصيص هذه الرواية بغير المحصور للآية وأخبار الحصر، ويمكن العكس أيضا وفيه الاحتياط مع كثرت الأصحاب، لكم في الاحتياط تأمل. على أن فيه أيضا عن داود الرقي صحيحا قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما