وهو الظاهر، ولعدم التكليف بأكثر من الاسلام في أوائل الاسلام، وكذا تزويج المؤمنة بالمخالف لما مر، ويدل عليه أيضا بعض الروايات ومنعه أكثر الأصحاب ويدل عليه بعض الروايات ويمكن الجمع بحمل أخبار المنع على تقدير المنافاة على الكراهة أو على الناصب الكافر، وأنها تدل على جواز تزويج الأمة مطلقا كما تدل على عدم جواز وطي الكافر بالملك أيضا إذا حمل النكاح على الوطي ولكن ذلك بعيد، وخلاف الظاهر، فالاقتصار عليه بعيد، وإن أمكن وحصل منع وطي الكافرة مطلقا لكن ما يحصل منع العقد وإطلاقه عليه وعلى العقد أيضا بعيد مع عدم ظهور معنى مشترك بينهما يصلح للإرادة هنا، وأنها تدل على تحريم التزويج لنفس الزوج والزوجة ولوليهما.
* (النوع الثالث) * * (في لوازم النكاح) * وفيه آيات:
الأولى: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " (1) أي إن أردتم مفارقة زوجة وتزويج أخرى " وآتيتم إحداهن " التي تريدون مفارقتها، الضمير للزوج، وهو الزوجة أي الجنس فيصح إرجاع ضمير الجمع إلى الجنس باعتبار المعنى " قنطارا " مالا كثيرا قيل: إنه مسك ثور ذهبا أو دية انسان " فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " استفهام إنكار أي لا تأخذوه باهتين وآثمين أو للبهت والإثم فإن أخذه ظلم وباطل، وإثم واضح، والبهتان هو الكذب المواجه به صاحبه على وجه المكابرة له، وأصله التحير من قوله " فبهت الذي كفر " أي تحير لانقطاع حجته فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمه " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " إنكار وتعجب وتعظيم لما فعلوا، والافضاء الوصول إلى شئ بالملامسة، قيل هنا كناية عن الوطئ وقيل المراد به الخلوة الصحيحة، وقال في مجمع البيان: كلاهما