منهما، وأيضا يدفعه فعل الحسين عليه السلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر (1) أنه عليه السلام كان ساق الهدي بدنة ونحرها في مكانه، وكذا الحمل على التطوع والواجب.
الثامن: هل يكفي هدي القارن عن هذا أم لا؟ ظاهر الآية ذلك وكذا بعض الأخبار كما مر في صحيحتي محمد ورفاعة وغيرهما وبعض الأصحاب أوجب الاثنين وورد به رواية مثل صحيحة معاوية في الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر وشبهه وإلا فالظاهر أن الواحد يكفي كما مر.
التاسع: هل يجب تقسيم هذا الهدي مثل هدي التمتع أو صرف كله على الفقراء، أم لا يجب شئ؟ الظاهر العدم، بل يكون ملكا له للأصل، وإنما وجب الذبح وهو لا يدل على صرفه إلا أن يدعى أن الغرض من ذبحه حصول النفع للفقراء لا مجرد الذبح، ولا كونه بدل هدي المتمتع بالحج، ولهذا يجب في غيره، ولعل الاحتياط في صرفه، لكن مع نية الاهداء في ثلثه، ونية التصدق أيضا والتصدق بالباقي.
العاشر: لو ظهر خلاف المواعدة بأن لم يكن نائبه ذبح الهدي أصلا، أو ذبحه بعد تحلله، فالظاهر عدم شئ إذ الظاهر أنه مأمور بالاحلال بحصول ظن البلوغ فما يضر ظهور عدمه بعده، وهو ظاهر الآية والأخبار مثل صحيحة زرعة (2) في باب الزيادات من التهذيب وأخبار الحصر حيث قال فيها: وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إنشاء الله لكنها مضمرة وزرعة واقفي وإن كان ثقة إلا أنه بعينه موجود في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه في باب الحصر (3) ويمكن أن يحمل على عدم حصول ضرر بتحلله، بل يبقى محلا، ولكن يجب عليه بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصلا ويمسك حينئذ عن محرمات الاحرام إما وجوبا تعبدا أو مندوبا ويحتمل الوجوب