* (الثاني عشر الوصية) * وفيها ثلاث آيات:
الأولى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (1).
الحضور وجود الشئ بحيث يمكن أن يدرك، والخير هو المال لغة، واختلف في تقديره هنا فنقل في مجمع البيان عن بعض أنه المال قليلا كان أو كثيرا ثم نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه دخل على مولى له وله سبعمائة درهم أو ستمائة، فقال:
ألا أوصي؟ فقال: لا، إنما قال الله سبحانه، إن ترك خيرا " وليس لك كثير مال وهذا هو المأخوذ به عندنا، لأن قوله حجة، وأنت تعلم أنه إذا قيل المراد بالآية وجوب الوصية كما قيل إنها كانت واجبة ونسخت أو المراد الاستحباب الخاص فالأخذ به جيد إن ثبت وأما إذا لم يكن كذلك فالعمل به مشكل فإن الوصية ليست مقيدة بمقدار من المال، ولهذا ما نجد تقييدها به في الفقه.
نعم بحثوا عن استحبابها، هل هو بالثلث أو الخمس أو السدس، وقالوا:
الربع أولى من الثلث والخمس أولى منه، وتدل عليه روايات ليس هذا محلها والتفصيل بوجود الدين وعدمه، وبوجود الوارث المحتاج وعدمه غير بعيد، فيثبت في البعض، ويبقى في الآخرة على ما يقتضيه العقل والدليل الشرعي، والمعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر، ولا حيف فيه ولا جور، والمعنى على الظاهر فرض عليكم يا أيها الذين آمنوا أو كل من يصلح للخطاب، إذا ظهر عندكم أسباب الموت وأمارته بالمرض والهوام والوباء وغير ذلك مما يظن الموت عنده، إن كان لكم مال أن توصوا للوالدين وسائر الأقارب بشئ منه حق ذلك حقا بوجه