على الأداء فالتجأ إلى الحرم وكذا من غصب أموال الناس، لأدلة وجوب الرد ولكون حقوق الناس أشد والمساهلة في حدود الله، ولهذا تسقط بأي شبهة كانت وعدم شمول هذه الأدلة له للاحتمال في الآية بأن لا يكون في هذا الحكم أصلا، و الأخبار غير صحيحة ولا صريحة في الكل، بل ظاهرة في الجناية الموجبة للحد والتعزير، إذ لا يقال للاستدانة ونحوها أنها جناية، نعم السرقة موجودة في الأخيرة الضعيفة، ومع ذلك يمكن حملها على عدم القطع لا أخذ المال فتأمل، وأن الظاهر أنه ينبغي للحاكم إعلام الناس بحاله حتى لا يعطوه شيئا ليخرج، وأن الحكم بعدم الاعطاء بالكلية، فالتضييق الذي لا يفهم منه عدمه بالكلية، وتصريح البعض بأنه يعطى ولكن ما لا يموت ولا يصبر على مثله بعيد، وإن أمكن حمل التضييق على ما مر فتأمل.
الثانية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. (1) في مجمع البيان: يصدون بمعنى صدوا، ويؤيده قوله " والذين كفروا و صدوا " ويجوز أن يكون المعنى: إن الذين كفروا ويصدون الآن وفي الكشاف بمعنى الاستمرار والثبوت، ونقل عليه شعرا، أي منعوا الناس عن طاعة الله مطلقا وعن هذه الطاعة الخاصة وهي دخول المسجد الحرام مطلقا أو للطواف والعبادة فيه، و خبر إن محذوف لدلالة ما سيأتي عليه، أي نذيقهم من عذاب أليم.
" الذي جعلناه للناس سواء العاكف " المقيم الملازم للمكان " فيه " أي في المسجد الحرام " والباد " الطاري الوارد على المكان دون المقيم فيه و " الذي " اسم موصول وما بعده صلته، وهو صفة المسجد الحرام، وفي الكشاف: " سواء " بالنصب مفعول ثان لجعلنا، أي جعلناه مستويا العاكف فيه والبادي، وبالرفع الجملة مفعول ثان له وفيه إجمال إذ ما بين للناس ولا إعراب العاكف على الأول، وأيضا يلزم كون المبتدأ نكرة صرفة، والخبر معرفة على الثاني، إن كان سواء مبتدأ وكأنه جعل