أحكامه المتضمنة للحكم والمصالح " والله بكل شئ عليم " كرر لفظة الله في الجمل الثلاثة لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بأنعامه والثالثة لتعظيم شأنه، ولأنه أدخل في التعظيم من الضمير، فدلت على تحريم مطلق الاضرار بالمعنى الذي مر وأكده بأن فعله فسق وليس ببعيد فهم كون صاحبه فاسقا فلا يكون عادلا وعلى وجوب التقوى والوعد والوعيد.
الثانية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1).
أي إن وقع وثبت غريم ذو عسرة فكان تامة، وحاصله إن كان غريم من غرمائكم أي الذي عليه حق ومال ذا عسرة أي فقر وعديم المال، والجملة شرطية والجزاء " فنظرة إلى ميسرة " أي فالواجب أو فعليكم أو فلتكن نظرة، والنظرة التأخير وهو اسم قائم مقام المصدر أي الأنظار، ومثله كثير، والميسرة والميسور بمعنى اليسار، والغنى والسعة، كذا في مجمع البيان، واختلف في حد الاعسار فروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد، والظاهر أنه يريد قوت يومه والعيال الذي يجب عليه نفقته من الزوجة والمملوك والآباء والأولاد على ما ذكره الأصحاب وأيضا استثني له ثياب تجمله ومهنته وخادمه إن كان من أهله، وداره وما عرفته ولعله بالاعتبارات والروايات كما في ثوب المهنة والدار، وبالإجماع عندهم فبعدم ذلك تتحقق الميسرة واليسار.
واختلف أيضا في الدين الذي يجب إنظار صاحبه إذا كان معسرا فقيل مطلق الدين كذلك، وهو ظاهر كلام الأصحاب بل ظاهر الآية، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وقيل: الحكم مخصوص بدين الربا كما هو ظاهر الآية، وقيل الأمر مخصوص به والباقي كذلك بالقياس كذا في مجمع البيان " وأن تصدقوا " أي تصدقكم بما لكم على الغريم بالابراء أو بصيغة التصدق، والأول ألصق معنى