الزكاة من الحقوق المالية بعيد حيث إنه حق الناس، ويمكن أخذه منه، فيجب وتبرء ذمته وسقطت النية منه فيما يشترط، وينوي وليه وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، ومن يقوم مقامه، وأما في العبادة المحضة المحتاجة إلى الاخلاص فالظاهر عدم السقوط إلا مع وجوده، فإن حصل بعد الاكراه فيقبل منه [وسقط عنه التكليف في نفس الأمر] وإلا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه مرة أخرى لا بحسب نفس الأمر فتأمل.
الرابعة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (1).
من جملة صفة المتقين أنهم يقدرون في أموالهم نصيبا وحظا للمستجدي الذي يطلب وللمتعفف الذي يظن لذلك غنيا فيحرم عن الصدقة والاعطاء، فيمكن أن يستدل بها على الترغيب في نذر الأموال ونحوه، وتعيين شئ منها للمذكورين ولو بالوصية وغيرها، خصوصا إذا يدوم، وأن يكون إشارة إلى ما تقرر شرعا وجوبه مثل الزكاة والخمس فيكون المدح حينئذ باعتبار الكسب والإخراج.
* (الثاني) * * (في قبض الزكاة واعطائها المستحق) * وفيه آيات:
الأولى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم (3).
تدل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله منفردا وكذا يدل عليه قوله