محمد صلى الله عليه وآله بالآية، وإلا فلا شك في وجوده فيها بالأخبار والاجماع فتأمل.
الثامنة: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (1).
التاسعة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين (2).
هما تدلان على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب، وشتم المشتوم، بمثل فعلهما، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه، مثل كسر العظام والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي، وأيضا تدلان على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والاثبات عنده والشهود وغيرها، والأخيرة تدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي وعلى حسن العفو وعدم الانتقام، وأنه موجب لأجر عظيم حيث أضاف الأجر إلى الله فالذي يفعله إنما يكون شيئا عظيما لا يقدر عليه غيره.
في الكشاف: عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم إلى قوله: وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا، فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن الله، والعقل أيضا يدل عليه ويدل عليه آيات أخر مثل " ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " الآية، ولقوله تعالى " ولمن صبر " على الظلم والأذى " وغفر " ولم ينتصر وفوض أمره الله إلى الله " إن ذلك لمن عزم الأمور " " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " (3).
في الكشاف سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة، قيل عليه الأولى