إلى الليل " بأنه أول الليل، وهو دخول الظلمة في الجملة، وقالوا يعلم بغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية، بحيث لا يبقى منها شئ وإن بقيت صفرة أو بياض، هذا عند أكثر الأصحاب وعند الشيخ باستتار القرص كما عند العامة والروايات مختلفة، ولعل الأحوط ما قاله الأكثر للأكثرية، واحتمال دليل غيره التقييد به، للخبر الدال على أن غيبوبة القرص المذكور في بعض الروايات يعلم بالذهاب المذكور.
ثم إنه نهى عن المباشرة في حال كونهم عاكفين في المساجد، وكأنه لمناسبة اشتراط الصوم في الاعتكاف ذكر متصلا بأحكام الصوم والاعتكاف هو اللزوم لغة، و شرعا هو اللبث المخصوص في مكان مخصوص للقربة، ولا يحسن تعريفه بأنه لبث في جامع صائما للعبادة كما هو في كلام بعض الأصحاب، فإنه مشعر بكون الغرض من اللبث فيه عبادة أخرى غيره من صلاة أو تسبيح أو قراءة أو غير ذلك وليس كذلك وتفصيل أحكامه وأحكام الصوم يطلب من كتب الفقه.
ثم أكد الأحكام المذكورة بقوله " تلك حدود الله " يعني أن ما نهيتم عنه من المنهيات صريحا أو في ضمن الأمر، من حدود الله " فلا تقربوها " فنهى عن قرب المنهيات وترك المأمورات للمبالغة مثل " لا تقربوا الزنا ".. (1) أو المراد بالقرب المخالفة، وبحدود الله أحكامه أمرا كان أو نهيا أي لا تتعدوها لقوله تعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (2) " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (3).
" كذلك يبين الله " الخ أي مثل هذا البيان المذكور يبين الله لكم آياته مثل الترخص، رجاء تقواكم عن المعاصي والمحارم.
وأما الأحكام المستفادة منها فهي إباحة الوطئ في ليلة كل يوم يراد صومه أول الليل وآخره أي ليلة كانت، وأي صوم كان، وتحريم ذلك في النهار من المفهوم، ومن مفهوم المفهوم إباحة التقبيل وغيره من الأفعال المتعلقة بالنساء