* (الثاني الضمان) * ونقل فيه آيتان:
الأولى: ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم (1).
الثانية: سلهم أيهم بذلك زعيم (2).
وأنت تعلم عدم دلالتهما على الضمان المشروع عند الفقهاء سيما الأخيرة فدليلهم الاجماع والأخبار، نعم في الأولى إشارة ما إلى مشروعية الجعل وضمانه قبل الشروع في العمل في شرع من قبلنا، قال البيضاوي: فيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل وفيه تأمل.
* (الثالث الصلح) * ونقل فيه ست آيات:
الأولى: " لا خير في كثير من نجويهم (3) " أي اسرارهم وهو لا يتم إلا بين اثنين كالدعوى " إلا من أمر بصدقة " فإن في نجواه خيرا " أو معروف " يعني به أبواب البر لاعتراف العقول بها، ولأن أهل الخير يعرفونها " أو إصلاح بين الناس " أي تأليف بينهم بالمودة ورفع النزاع، بل إيصال النفع إلى الناس مطلقا إصلاح بينهم في الجملة وظاهره إصلاح ذات البين، ويحتمل العموم ولعل يؤيده ما ذكره في مجمع البيان وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله فرض التمحل، قال: فقلت: وما التمحل جعلت فداك قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحل له وهو قوله " لا خير في كثير