* (كتاب) * * (قيل وفيه جملة من العقود) * وفيه مقدمة وأبحاث أما المقدمة ففيها آية واحدة مشتملة على أحكام كلية.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (1).
الوفاء والايفاء القيام بمقتضى العقد والعهد، والعقد العهد الموثق المشدد بين اثنين، فكل عقد عهد دون العكس، لعدم لزوم الشدة والاثنينية، وفي الكشاف العقد العهد الموثق، وهي عقود الله التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من واجب التكليف الخ، ويحتمل كون المراد العقود الشرعية الفقهية ولعل المراد أعم من التكاليف والعقود التي بين الناس وغيرها كالأيمان، والايفاء بالكل واجب فالآية دليل على وجوب الكل فمنها يفهم أن الأصل في العقود اللزوم.
" أحلت لكم بهيمة الأنعام " يحتمل أن تكون إشارة إلى بعض تفصيل العقود، قاله في الكشاف، فالإيفاء بمثل الواجب هو اعتقاد حل أكلها، ووجوبه مع الحاجة، ويحتمل أن يكون المراد إباحة أكل لحمها أو مطلق الانتفاع بها قيل البهيمة كل حي لا تميز له، وقيل كل ذات أربع، وإضافتها إلى الأنعام للبيان: أي البهيمة من الأنعام، وهي الأزواج الثمانية، والحق بها الظبا وبقر الوحش وحماره، وقيل هي المراد بالبهيمة وهذا تخصيص غير واضح، فإن الظاهر شمولها لجميع ذوات الأربع أو كل حي لا تميز له، ولا يبعد إرادة ذلك من الأنعام أيضا ويكون ذكرها للتأكيد كما يفهم من مجمع البيان.
فتدل على إباحة كل ذلك، مثل الحمار والفرس والبغل وغيرها، ويخرج ما علم تحريمه بدليله، مثل " حرمت عليكم الميتة " ويؤيده العموم قوله " إلا ما يتلى عليكم " أي إلا الذي يتلى عليكم آية تحريمه أو محرم ما يتلى عليكم، كقوله