* (الرابع عشر) * * (النذر والعهد واليمين) * وفيه أبحاث:
* (الأول النذر) * وفيه آيتان:
الأولى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر (1).
أي كل ما فعلتم من نفقة حسنة أو قبيحة وكل ما أوجبتم على أنفسكم بالنذر، ويحتمل شبهه أيضا الله يعلم " فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " فيعلم استحقاق صاحبه [للأجر] ونية فاعله فيجازيه على ذلك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فلا يبعد دلالتها على استحباب فعل النذر إن كان المنذور طاعة، وتحريمه إن كان معصية، حيث قرنه بالانفاق المرغوب والمرهوب، ووعد فاعله بالأجر إذا فعله على الوجه المرضي، وأوعد بالعقاب على عدمه بأنه يعلمه، وكذا وجوب الوفاء به لتسمية من يخالفه ظالما على ما هو الظاهر وسيجئ ما يدل على الوفاء به.
وقال في مجمع البيان: النذر هو عقد المرء على نفسه فعل شئ من البر بشرط ولا ينعقد ذلك إلا بقوله " لله علي كذا " ولا يثبت بغير هذا اللفظ، وأصل النذر الخوف، لأنه يعقد على نفسه خوف التقصير في الأمر، ومنه نذر الدم وهو العقد على سفك الدم للخوف من مضرة صاحبه، ومنه الانذار، وفي هذا الكلام تأمل إذ يفهم تخصيصه بالفعل وبالرجل، إلا أن يقول بالتأويل، ويريد بالمرء الشخص أو يعلم المرأة والترك بالمقايسة أو المراد مثلا، وأيضا التقييد بالبر يدل على عدم انعقاده في المباح كما هو مذهب بعض الأصحاب، وهو محل التأمل أيضا لعموم أدلة النذر، مع عدم اشتماله على قبح، ويحتمل أن يريد به المباح.