نحوه ساقه الحميدي واختصره أحمد وسميا الابن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد أيضا من طريق معمر عن زيد بن أسلم سمعت ابن عمر فذكره بدون هذه القصة وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده وقصة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة إليها بعد بابين وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد كلهم عن نافع قال مثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة (قلت) وهذه الزيادة ثابتة عند رواة الموطأ عن مالك أيضا وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي وأخرج الترمذي والنسائي الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه يوم القيامة وكذا في رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده (قوله باب من جر إزاره من غير خيلاء) أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه وقد سقطت هذه الترجمة لابن بطال (قوله زهير بن معاوية) هو أبو خيثمة الجعفي (قوله من جر ثوبه) سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب (قوله فقال أبو بكر) هو الصديق (أن أحد شقى إزاري) كذا بالتثنية للنسفي والكشميهني ولغيرهما شق بالافراد والشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضا على النصف (قوله يسترخي) بالخاء المعجمة وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر (قوله الا أن أتعاهد ذلك منه) أي يسترخي إذا غفلت عنه ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد أن إزاري يسترخي أحيانا فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده وأخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر عن عائشة قالت كان أبو بكر أحني لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه ومن طريق قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا (قوله لست ممن يصنعه خيلاء) في رواية زيد ابن أسلم لست منهم وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الازار على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديداته والا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم (قلت) بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنما يريد بالكراهة من أنجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه وأن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه وفي الحديث اعتبار أحوال الاشخاص في الاحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبا (قوله حدثني محمد) لم أره منسوبا لاحد من الرواة وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوصه في المقدمة وقد صرح ابن السكن في موضعين غير هذا بأن محمدا الراوي عن عبد الاعلى هو ابن سلام فيحمل هذا أيضا على ذلك وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن عبد الاعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا والله أعلم وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة ويونس هو ابن عبيد والحسن هو البصري وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف مع شرحه والغرض منه هنا قوله فقام يجر ثوبه مستعجلا فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الاسراع لا يدخل في النهي فيشعر بأن النهي
(٢١٧)