قال استمتع بها (قال الشافعي) وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه (قال الشيخ) وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله ما يوافق قول العراقين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن هارون املاء ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ان رجلا من بنى رؤاس وجد صرة فاتى بها عليا رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها وجعلت اشتهى ان لا يجئ من يعرفها قال تصدق بها فان جاء صاحبها فرضى كان له الاجر وان لم يرض غرمتها وكان الاجر - عاصم بن ضمرة غير قوى (وقد روينا) عن علي رضي الله عنه مرفوعا جواز الأكل ورويناه بأسانيد صحاح موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أولى بالاتباع وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له انى وجدت لقطة فماذا ترى فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها زاد أبو سعدي في روايته قال الشافعي ابن عمر لعله ان لا يكون سمح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم نسمعه انبغى ان نقول لا يأكلها كما قال ابن عمر -
(١٨٨)