فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء ولعله شبه على من ذكر في حديث النهى عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم (1) - (وفيما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال اخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي انس ان عثمان رضي الله عنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا قال الشافعي فقلت له أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شئ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عثمان خلافه قال فإذ كره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب قال الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته (قال الشيخ) هذ الذي روى عن عثمان رضي الله عنه في تضمين الكلب منقطع وقد روى من أوجه اخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه ذكره عن عثمان في
(٧)