سفيان (قال الشافعي رحمه الله) فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة وفى هذا ما دل على أنه يجوز ان يضمن الحيوان كله بصفة - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل (قال وثنا) مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (قال وحدثنا) مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك (قال وحدثنا) مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا ربا في الحيوان - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة يعنى ابن حميد (1) عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان قال (وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى أجل معلوم (قال وحدثنا) سعيد بن منصور ثنا عبيدة ابن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود انه كره السلف في الحيوان - ورواه أيضا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم ان ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شئ إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان - (وفى ما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي ان بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له إنما كرهنا السلم في الحيوان لان ابن مسعود كرهه (قال الشافعي) وهو منقطع عنه ويزعم الشعبي الذي هو
(٢٢)