(أخبرنا) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فان جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه والا فاستمتع بها - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن نمير عن الثوري - (وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل - فذكر الحديث قال في آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحص عددها ووكاءها وخيطها فان جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه إياها والا فاستنفع (1) بها - وبمعناه روى في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة عن سلمة - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة قال فان جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها (2) فادفعها إليه (قال أبو داود) قال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا العوذى محمد بن أحمد ثنا علي بن عثمان ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل - فذكر الحديث قال ثم سأله عن اللقطة فقال اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاما فان جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه والا فهي لك - قال أبو داود وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة (قال الشيخ) قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فان جاء أحد يخبرك بها والا فاستنفقها وذكر باقي الحديث - رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي بهذا اللفظ ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان فان جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها والا فاستنفق بها (3) وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود -
(١٩٧)