كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (1).
نعم نقل في الخراج لأبي يوسف ص 189 كتابا لابن عباس إلى نجدة، ولكن لم يصرح بأنه كان جزء من الكتاب المتقدم أو كتابا مستقلا:
قال أبو يوسف: عن عمرو بن دينار: (إن نجدة كتب إلى عبد الله بن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي رضي الله عنه).
مراده من كلام علي عليه السلام ما نقله قبيل ذلك: (تقطع يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودع السجن).
الايضاح للفضل بن شاذان، عن شريك، عن أبي الزبير المكي: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن النساء هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يغزو بهن (ويقسم لهن)؟ وعن الأطفال هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يقتلهم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس:
أما اليتيم فانقضاء يتمه أول حلمه، وأما النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله (كان يرضح لهن ولا يقسم لهن، وأما الأطفال فإن الخضر عليه السلام كان يقتل كافرهم ويدع مؤمنهم، وأما الخمس فزعمنا أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وإني أخبرك أن جميع الناس في حرج من خمسنا إلا شيعتنا الطيبين فإنا أحللنا لهم. وفي الهامش ص 186 عن الدر المنثور في تفسير:
(واعلموا أنما غنمتم) عن الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم