فكتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يضرب لهن بسهم؟ وهل كان ثقيل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنك كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري أن الرجل تشيب لحيته وأنه لضعيف الاخذ ضعيف الاعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه.
ونقل البحار عن الخصال: ج 1 / 235 بسند صحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس، وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري.
فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، فأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر عليه السلام يقتل