عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد " (1).
وقال الإمام ابن العربي " ت 543 ه ": " لا يلزم في عقد البيعة للامام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد " (2).
وقال الشيخ الفقيه الامام العلامة المحدث القرطبي " ت 671 ه " في المسألة الثامنة من تفسير " انى جاعل في الأرض خليفة " من تفسير سورة البقرة: " فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت، ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل والعقل، ودليلنا أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود.
قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير محدث وتغير أمر، قال: وهذا مجمع عليه. " وقال في المسألة الخامسة عشر من تفسير الآية:
" إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته " (3).
قال أقضى القضاة عضد الدين الا يجي " ت 756 ه " في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ما ملخصه: إنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الامام السابق بالاجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر (رض) بالبيعة.
وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا