علامة الزمان القاضي أبو يعلى " ت 458 ه " في الأحكام السلطانية (1)، كلاهما، قالا في كتابيهما:
" الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الامام من قبل. " فاما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة:
لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته اجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (2) رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين: أحدهما بيعة أبي بكر (رض) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب (3)، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولي أبي حذيفة (رض)، والثاني ان