لم يتغير معنى مشتقات هذه المادة في استعمال القرآن الكريم، والحديث الشريف، ولدى المسلمين عما كانت عليه في لغة العرب وإنما الكلام في مورد الشورى والمشاورة في الشرع الاسلامي وحكمها.
ثانيا: البيعة أ) البيعة في لغة العرب البيعة في لغة العرب: الصفقة على ايجاب البيع (1)، وصفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا: ضرب بيده على يده عند وجوب البيع، وتصافقوا: تبايعوا (2)، كان هذا معنى البيعة لدى العرب.
أما العهد والحلف: فقد كانت العرب تعقد الحلف والعهد بأساليب مختلفة، مثل ما فعل بنو عبد مناف حين أرادوا أن يقاتلوا بني عبد الدار على من يقوم بحجابة البيت وسقاية الحج وغيرهما من أعمال السيادة بمكة.
روى ابن إسحاق أن بني عبد مناف أخرجوا جفنة مملوءة طيبا فوضعوها في المسجد عند الكعبة، ثم غمسوا أيديهم فيها، وتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم وسموا " المطيبين " (3).
وروى ابن إسحاق في أمر تجديد الكعبة: أن البنيان عندما بلغ موضع الركن اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتحالفوا، وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا " لعقة الدم " (4).
ب) البيعة في الاسلام كانت البيعة اي: صفق اليد على اليد، في لغة العرب علامة على وجوب البيع، وأصبحت في الاسلام علامة على معاهدة المبايع المبايع له ان يبذل له الطاعة في