عمر (رض) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. قال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد، لان العباس (1) قال لعلي رضوان الله عليهما: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ " (2).
وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لامرين عمل المسلمين بهما ولم يتناكروهما، أحدهما: ان أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت المسلمين إمامته بعهده.
والثاني أن عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى..
إلى قوله: لان بيعة عمر (رض) لم تتوقف على رضا الصحابة، ولان الامام أحق بها (3).
ونقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام وان بعضهم قال: