خلاصة البحث كان المنطق السائد يوم السقيفة في الافعال والأقوال هو المنطق القبلي سواءا أكان لدى المهاجرين أم الأنصار، وكانت بيعة أبي بكر يومذاك فلتة حسب تقييم الخليفة عمر لها.
ولم يستند الخليفة عمر إلى اي دليل من الكتاب والسنة في ما طرحه من إقامة الخلافة بالشورى وإنما اعتمد اجتهاده الخاص.
اجتهد فجعل تعيين ولي الأمر من بعده بين ستة اشخاص لا أكثر من ذلك.
واجتهد فجعلهم من المهاجرين دون الأنصار.
واجتهد فجعل الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف دون الآخرين وقال: إذا اتفق اثنان على واحد واثنان على واحد، كونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن.
واجتهد وقال: إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه، فمن اتخذ من اجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله مصدرا للتشريع الاسلامي، قال: بان الإمامة تقام بالشورى بين ستة، يبايع خمسة منهم الواحد منهم، واما ما استشهد به اتباع مدرسة الخلفاء بآية وأمرهم شورى بينهم فان الآية لا تدل على أكثر من رجحان الشورى في الامر، لان الله سبحانه كلما أراد الفرض في أمر قال: كتب الله عليكم كذا، أو فرض كذا، أو جعل أو وصى، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الوجوب، وأما آية: " وشاورهم في الامر " في الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله فان القصد المشاورة في الغزوات، ومن أجل تربية نفوس المسلمين أو ايجاد الشك والخلاف بين المشركين، وكلها كانت من أجل تعيين اجراء الحكم الشرعي، وليس من أجل معرفة الحكم الشرعي، ثم إنهم لم يعينوا كيف تكون الشورى من أجل تعيين الامام، وقد رأينا كيف تمت الشورى لإقامة خلافة عثمان، هذا من الشورى.
وأما البيعة فإنها لا تنعقد بالاجبار وحد السيف، ولا تنعقد للقيام بمعصية، ولا لمن يعصي الله.
وأما سيرة الأصحاب، فان اتخذت في عداد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع الاسلامي، صح الاستدلال بها، والا فلا.
وما استشهد به في هذا المقام، من كلام الإمام علي عليه السلام، فإنه كان