" الأثلب " في لغة تميم بمعنى كذا، وفي لغة الحجازيين بمعنى كذا، وكذلك الامر في " المبسوط ".
ب) المصطلح الشرعي أو المصطلح الاسلامي.
عندما بعث الله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله، استعمل بعض الألفاظ العربية في غير معانيها الشائعة لدى العرب، مثل: " الصلاة " التي كانت تستعمل في مطلق " الدعاء "، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله، في عبادة خاصة لها قراءات خاصة مقارنة بأفعال خاصة من قيام وركوع وسجود، مما لم تكن معروفة لدى العرب، وهذا ما نسميه ب " المصطلح الشرعي أو الاسلامي " سواء في ذلك أغير المعنى اللغوي للفظ مثل " الصلاة "، أم جاء الشارع الاسلامي بلفظ جديد في معنى جديد، مثل: " الرحمن " صفة لله تعالى.
ويعرف " المصطلح الشرعي " بورود اللفظ في معناه في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، وبدون ذلك لا يوجد المصطلح الشرعي.
إذا فالمصطلح الشرعي: ما استعمله الشارع في معنى خاص وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ذلك.
ج) مصطلح المتشرعة أو " تسمية المسلمين " من الألفاظ ما هي شائعة في معان خاصة بها لدى المسلمين عامة مثل:
" الاجتهاد " و " المجتهد " الشائعين لدى عامة المسلمين في الفقه والفقيه، وكان اللفظان في لغة العرب بمعنى بذل الجهد في طلب الامر (1)، وباذل الجهد، واستعملا بنفس المعنى اللغوي في حديث الرسول صلى الله عليه وآله كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
" فضل العالم على المجتهد مائة درجة "، أي على المجتهد في العبادة (2).
وفي ما روي عن سيرته صلى الله عليه وآله، وقيل:
" كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره. " (3)