العمرية مرة واحدة وأقامت الخلافة كذلك لواحد من الخلفاء طوال القرون.
هذه أسئلة تتوارد على الشورى العمرية.
اما ما استدل بها اتباع مدرسة الخلفاء في هذا الصدد فما كان من استدلالهم بالآية الكريمة: " وأمرهم شورى بينهم " فإنه لا يستفاد منها أكثر من رجحان التشاور بين المؤمنين في أمورهم، فان سبحانه وتعالى لو أراد الوجوب في هذا الآمر لقال: كتب الله على المؤمنين أو قال: فرض عليهم إلى ما شابههما من الألفاظ الدالة على وجوب الفعل على المؤمنين.
وما كان من استدلالهم بآية " وشاورهم في الامر " فقد أوضحنا في ما سبق بان الآية في مقام توجيه الرسول ان يدعو المسلمين إلى القتال بأسلوب المشاورة، وليس بأسلوب الملوك الجبابرة الذين يلقون أوامرهم إلى الناس بقولهم مثلا: أصدرنا أمرنا الملكي بكذا. وقد صرح الجليل سبحانه بعد هذه الجملة بأن رأى المسلمين ليس ملزما لرسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: " وإذا عزمت فتوكل " إذا فالقيام بالعمل يكون على أساس عزم الرسول وليس على ما يرتأيه المؤمنون ويوضح ذلك بجلاء الأمثلة التي ذكرناها من مشاورة الرسول مع المسلمين في موارد كانت عاقبة الامر معلومة لرسول الله مسبقا مثل مشاورته إياهم للقتال في غزوة بدر.
ثم إن مشاوراته (ص وآله) كانت في مقام استجلاء رأى المسلمين في كيفية تنفيذ الاحكام الاسلامية وليست في مقام استنباط الحكم الشرعي بالتشاور، أضف إلى كل ذلك ان الله تعالى قال: " وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " إذا فان رجحان المشاورة ينحصر بمورد لم يقض الله ورسوله فيه أمرا وفي ما قضى الله ورسوله فيه أمرا تكون المشاورة معصية لله ورسوله وضلالا مبينا.
ثانيا: البيعة عرفنا مما سبق: ان البيعة لا تنعقد للقيام بمعصية الخالق ولا لمتجاهر بمعصية الخالق ولا بالاكراه وحد السيف.
اما أصحاب مدرسة الخلافة فإنهم قالوا: تنعقد الخلافة ببيعة خمسة وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد وحضور شاهدين، واستدلوا بعمل الصحابة.