" واجب على الناس كلهم معرفة الامام بعينه واسمه، كان عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله. " ثم قال: " والذي عليه جمهور الناس، ان معرفة الامام تلزم الكافة بالجملة دون التفصيل " (1).
وأضاف قاضي القضاة أبو يعلى " ت 458 ه " في الأحكام السلطانية (2) على تلكم الأقوال قول بعضهم:
" إنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد ".
" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين ".
وقال في الامام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم:
" تكون الجمعة مع من غلب " واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال: " نحن مع من غلب " (3).
وقال امام الحرمين الجويني " ت 478 ه " في باب الاختيار وصفته وذكر ما ينعقد به الإمامة من كتاب الارشاد:
" إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الاجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر عليه منكر، ولم يحمله على التريث حامل، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة، لم يثبت