____________________
بها للتعصيب، لأن الإرث إن ثبت فهو حق ثابت للوارث لا يختص بصورة حضور صاحبه. فلا تعدو دلالة الآية على الاستحباب فقط كما نقول به.
(1) كما قال عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". النساء: الآية 75.
وهذه الآية تفيد: أن الأقرب يمنع الأبعد. فالقريب مانع عن إرث البعيد.
(2) أي أخبار " أهل البيت " صلوات الله عليهم - بأنه لا ميراث للعصبة متواترة.
راجع " الوسائل " ج 17 ص 431، 434.
وإليك نص بعضها عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل " أبا عبد الله " (عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟
فقال: " المال للأقرب. والعصبة في فيه التراب ".
وعن أبي بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح ابن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة.
فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه علي (عليه السلام) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث كله.
وعن " أبي جعفر " (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه رحما أولى به.
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه؟
أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟.
(1) كما قال عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". النساء: الآية 75.
وهذه الآية تفيد: أن الأقرب يمنع الأبعد. فالقريب مانع عن إرث البعيد.
(2) أي أخبار " أهل البيت " صلوات الله عليهم - بأنه لا ميراث للعصبة متواترة.
راجع " الوسائل " ج 17 ص 431، 434.
وإليك نص بعضها عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل " أبا عبد الله " (عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟
فقال: " المال للأقرب. والعصبة في فيه التراب ".
وعن أبي بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح ابن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة.
فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه علي (عليه السلام) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث كله.
وعن " أبي جعفر " (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه رحما أولى به.
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه؟
أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟.