ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [2]، أو أولاد [3] أرجئ [4] سهم ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا [5].
ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته [6]، أو لأقصى الحمل [7] إن لم توطء الأم وطئا يصلح استناده إليه [8] فلو وطئت ولو بشبهة [9] لم يرث، لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه [10].
____________________
(1) فلا يعطون شيئا، لأنهم من الطبقة الثانية.
(2) لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
(3) غير هذا الحمل.
(4) أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
(5) فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
(6) أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
(7) وهي سنة كاملة.
(8) أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
(9) حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
(10) أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.
(2) لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
(3) غير هذا الحمل.
(4) أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
(5) فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
(6) أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
(7) وهي سنة كاملة.
(8) أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
(9) حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
(10) أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.