والضابط [2] أنه: متى اجتمع في المرتبة [3] الواحدة طبقات [4] ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب.
(ثم القريب) مطلقا [5] (يحجب المعتق. والمعتق و) من قام مقامه [6] يحجب (ضامن الجريرة. والضامن يحجب الإمام، والمتقرب إلى الميت بالأبوين) في كل مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرب) إليه (بالأب [7] مع تساوي الدرج [8]) كإخوة من أبوين مع إخوة
____________________
باعتبار حجب الأجداد للأعمام، والأخوال الذين هم أولاد الأجداد.
فإن الأجداد من الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة.
(1) أي لم يكن داعيا إلى هذا التعبير المشبوه مع التصريح بعدم إرث الأعمام والأخوال مع وجود الأجداد. عند ذكر الطبقات. وأن الطبقة الثانية مقدمة على الثالثة.
(2) أي في الحجب.
(3) أي في الطبقة الواحدة.
(4) أي درجات كالأولاد وأولادهم. والإخوة وأولادهم.
(5) أي سواء كان قريبا في الطبقة، أم قريبا في الدرجة. والمراد أن الوارث النسبي مطلقا يحجب المعتق.
(6) والمراد ب " من قام مقام المعتق " ورثته. فإن أولاد المعتق يرثون المعتق بدل أبيهم. وهم مقدمون على ضامن الجريرة. كأبيهم.
(7) خاصة. كالأخ للأبوين يمنع الأخ للأب فقط.
(8) كالإخوة مطلقا فإنهم جميعا، سواء كانوا للأبوين أم للأب أم للأم في درجة واحدة وإن كانت الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب فقط.
فإن الأجداد من الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة.
(1) أي لم يكن داعيا إلى هذا التعبير المشبوه مع التصريح بعدم إرث الأعمام والأخوال مع وجود الأجداد. عند ذكر الطبقات. وأن الطبقة الثانية مقدمة على الثالثة.
(2) أي في الحجب.
(3) أي في الطبقة الواحدة.
(4) أي درجات كالأولاد وأولادهم. والإخوة وأولادهم.
(5) أي سواء كان قريبا في الطبقة، أم قريبا في الدرجة. والمراد أن الوارث النسبي مطلقا يحجب المعتق.
(6) والمراد ب " من قام مقام المعتق " ورثته. فإن أولاد المعتق يرثون المعتق بدل أبيهم. وهم مقدمون على ضامن الجريرة. كأبيهم.
(7) خاصة. كالأخ للأبوين يمنع الأخ للأب فقط.
(8) كالإخوة مطلقا فإنهم جميعا، سواء كانوا للأبوين أم للأب أم للأم في درجة واحدة وإن كانت الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب فقط.