____________________
(1) لأن الأبوين، أو أحدهما لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل.
(2) أي الأبوان.
(3) فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = 2 / 1.
وللأبوين = 6 / 2.
1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6.
والباقي = 6 / 1 = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت 30 / 15.
للأب 30 / 5.
للأم 30 / 5.
الباقي 30 / 5، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18
(2) أي الأبوان.
(3) فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = 2 / 1.
وللأبوين = 6 / 2.
1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6.
والباقي = 6 / 1 = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت 30 / 15.
للأب 30 / 5.
للأم 30 / 5.
الباقي 30 / 5، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18