ولو كان الوارث أحد الزوجين، فالأقوى: أن الزوج كالوارث المتحد [4]، والزوجة كالمتعدد، لمشاركة الإمام (عليه السلام) لها [5] دونه [6] وإن كان غائبا [7].
ولو كان الاسلام [8] بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع [9] أو في الباقي [10]،
____________________
(1) أي القول الأول وهو (تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد)، لأن الإمام (عليه السلام) وارث مسلم وهو واحد. فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة.
(2) لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
(3) (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 -.
(4) لأن المال كله له.
(5) فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
(6) أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
(7) أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
(8) أي اسلام الوارث.
(9) لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
(10) لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.
(2) لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
(3) (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 -.
(4) لأن المال كله له.
(5) فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
(6) أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
(7) أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
(8) أي اسلام الوارث.
(9) لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
(10) لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.