(وإن لم ينهض) نصيب الثاني [6] بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن كان بينهما وفق (فاضرب الوفق
____________________
(1) لأن الابن يأخذ اثنين، والبنت واحدا.
(2) لأن المفروض أن الابن والبنت الذين للزوج غير الابن والبنت الذين للزوجة. فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث في الفريضة الثانية.
وكذا جهة الاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوة للرجل. أما في الفريضة الثانية فهي النبوة للمرأة (كذا! وفيه تأمل واضح).
(3) مخرج نصيب الزوج اثنان. لأنه يستحق النصف. والنصف الباقي ينكسر على الإخوة الأربع أرباعا. فتضرب 4 مخرج سهام الإخوة في 2 مخرج نصيب الزوج يحصل 8 تقسيم 4 * 2.
للزوج نصف ذلك: 2 / 8 = 4.
وللإخوة الباقي: 4. لكل واحد واحد.
فإذا مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فبما أنه كان قد ورث أربعة أسهم.
فاثنان منها لابنه، ولكل واحدة من بنتيه سهم. فاعتدلت الفريضة الأولى للوفاء بالفريضة الثانية.
وكذا لو خلف الزوج أربعة بنين. فإن لكل واحد منهم سهم من أسهمه الأربعة (4) أي الفريضتان: الأولى والثانية.
(5) مضروب مخرج نصيب الزوج: 2 في مخرج نصيب الإخوة: 4 = 2 * 4 = 8.
(6) أي الوارث الثاني.
(2) لأن المفروض أن الابن والبنت الذين للزوج غير الابن والبنت الذين للزوجة. فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث في الفريضة الثانية.
وكذا جهة الاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوة للرجل. أما في الفريضة الثانية فهي النبوة للمرأة (كذا! وفيه تأمل واضح).
(3) مخرج نصيب الزوج اثنان. لأنه يستحق النصف. والنصف الباقي ينكسر على الإخوة الأربع أرباعا. فتضرب 4 مخرج سهام الإخوة في 2 مخرج نصيب الزوج يحصل 8 تقسيم 4 * 2.
للزوج نصف ذلك: 2 / 8 = 4.
وللإخوة الباقي: 4. لكل واحد واحد.
فإذا مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فبما أنه كان قد ورث أربعة أسهم.
فاثنان منها لابنه، ولكل واحدة من بنتيه سهم. فاعتدلت الفريضة الأولى للوفاء بالفريضة الثانية.
وكذا لو خلف الزوج أربعة بنين. فإن لكل واحد منهم سهم من أسهمه الأربعة (4) أي الفريضتان: الأولى والثانية.
(5) مضروب مخرج نصيب الزوج: 2 في مخرج نصيب الإخوة: 4 = 2 * 4 = 8.
(6) أي الوارث الثاني.