ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة: أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده
____________________
هذا قول الشهيد الثاني قدس سره واستدل له بالصحاح الآتية المشار إليها في الهامش رقم 1. حيث خصصت هذه الصحاح عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186 الدالة على عموم الإرث، سواء كان مالا أم ولاء.
وأما لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها، دون أولادها مطلقا، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا.
(1) راجع الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 204 - 205 الباب 39 - 40 الأحاديث.
إليك نص بعضها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن. فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه، دون ولدها.
وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكة ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
وعن محمد بن قيس قال: " قضى - أي أبو جعفر - في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة. فقضى بميراثه للعصبة اللذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ".
بناء على عود الضمير في " وله عصبة " إلى المولى - المنعم كذا فهم المشهور - راجع الجواهر وغيره.
وأما لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها، دون أولادها مطلقا، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا.
(1) راجع الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 204 - 205 الباب 39 - 40 الأحاديث.
إليك نص بعضها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن. فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه، دون ولدها.
وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكة ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
وعن محمد بن قيس قال: " قضى - أي أبو جعفر - في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة. فقضى بميراثه للعصبة اللذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ".
بناء على عود الضمير في " وله عصبة " إلى المولى - المنعم كذا فهم المشهور - راجع الجواهر وغيره.