(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعم (يحجب الآخر ورث) من جمعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصة (كابن عم هو أخ لأم [3] فيرث بالإخوة. هذا في النسبين. وأما في السببين الذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه [4] فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة وكمعتق هو ضامن جريرة [5].
____________________
وأما لو فرض اجتماعه مع خال آخر. فإن الثلث للخؤولة يوزع بينهما نصفين.
سدس له وسدس للخال الآخر والثلثان الباقيان يرثهما ذو النسبين أيضا، لكونه عما، فقد ورث خمسة أسداس المال، بينما ورث الخال الآخر سدسا واحدا.
(1) أي مع التساوي في المرتبة.
(2) كما إذا عتق أمته ثم تزوجها.
(3) مفروض المثال هكذا:
زيد وعمرو أخوان، كانت لزيد زوجة ولدت له ولدا أسماه جعفرا، ثم مات زيد، فتزوج عمرو بزوجة أخيه فولدت له ولدا أسماه موسى.
فجعفر ابن عم لموسى، كما هو أخوه من جهة الأم فإذا مات موسى ولا وارث له سوى جعفر، فإن هذا يرثه من جهة كونه أخا له، دون كونه ابن عم له. مراعاة للطبقة (4) أي معتقة.
(5) قال الشارح ما حاصله: يمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر - وقلنا بصحة ذلك - ثم استرق الكافر وكان المسترق له هو من ضمنه قبل ذلك، ثم أعتقه.
فهذا الذي أعتقه يجتمع فيه سببان للإرث: ولاء ضمان الجريرة، وولاء الاعتاق. لكن الأخير يمنع الأول
سدس له وسدس للخال الآخر والثلثان الباقيان يرثهما ذو النسبين أيضا، لكونه عما، فقد ورث خمسة أسداس المال، بينما ورث الخال الآخر سدسا واحدا.
(1) أي مع التساوي في المرتبة.
(2) كما إذا عتق أمته ثم تزوجها.
(3) مفروض المثال هكذا:
زيد وعمرو أخوان، كانت لزيد زوجة ولدت له ولدا أسماه جعفرا، ثم مات زيد، فتزوج عمرو بزوجة أخيه فولدت له ولدا أسماه موسى.
فجعفر ابن عم لموسى، كما هو أخوه من جهة الأم فإذا مات موسى ولا وارث له سوى جعفر، فإن هذا يرثه من جهة كونه أخا له، دون كونه ابن عم له. مراعاة للطبقة (4) أي معتقة.
(5) قال الشارح ما حاصله: يمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر - وقلنا بصحة ذلك - ثم استرق الكافر وكان المسترق له هو من ضمنه قبل ذلك، ثم أعتقه.
فهذا الذي أعتقه يجتمع فيه سببان للإرث: ولاء ضمان الجريرة، وولاء الاعتاق. لكن الأخير يمنع الأول