وقيل [2]: لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية [3]. فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري [4]
____________________
(1) وهو مضروب 36 في 3 تحصل 108.
(2) يعني أن الثلث لأقرباء الأم لا يوزع أربعة أسهم، بل ستة أسهم، حيث الثلث يوزع إلى ثلاثة، فواحد منها يوزع إلى اثنين للخال والخالة. والاثنان الباقيان للعم والعمة. فيضرب اثنان: سهما الخال والخالة في ثلاثة الثلث تحصل ستة:
اثنان للخال والخالة، لكل واحد واحد، وأربعة للعم والعمة لكل واحد منهما اثنان.
فسهام أقرباء الأم على هذا القول ستة. وهي داخلة في سهام أقرباء الأب الثمانية عشر. فيكتفى بالأخير فتضرب 18 في أصل الفريضة 3 تحصل 54 = " 3 * 18 = 54 ".
ثلثا ذلك لأقرباء الأب = 3 / 54 * 2 = 36. يكون للعم والعمة ثلثاها:
3 / 36 * = 24. للعم 16: ضعف العمة: 8 وللخال والخالة ثلثها: 3 / 31 - 12، للخال: 8: ضعف الخالة: 4.
وثلث ذلك لأقرباء الأم 3 / 54 = 18 يكون للعم والعمة ثلثاها: 3 / 18 * 2 = 12 بينهما بالسوية، أي لكل منهما 2 / 12 = 6.
وللخال والخالة ثلثها: 3 / 18 = 6. لكل منهما نصفها: 3.
(3) فكان للعم والعمة للأم ضعف الخال والخالة للأم. وهذا هو الفارق بين هذا القول والقول السابق المشهور حيث كان المال بين الأربعة على السواء في ذلك القول.
(4) حيث فضل العم والعمة للأم على الخال والخالة للأم بالضعف لكن حصة كل اثنين منهما بينهما بالسوية. كما مر في المسألة الحادية عشرة من ميراث الأجداد والإخوة ص 148.
(2) يعني أن الثلث لأقرباء الأم لا يوزع أربعة أسهم، بل ستة أسهم، حيث الثلث يوزع إلى ثلاثة، فواحد منها يوزع إلى اثنين للخال والخالة. والاثنان الباقيان للعم والعمة. فيضرب اثنان: سهما الخال والخالة في ثلاثة الثلث تحصل ستة:
اثنان للخال والخالة، لكل واحد واحد، وأربعة للعم والعمة لكل واحد منهما اثنان.
فسهام أقرباء الأم على هذا القول ستة. وهي داخلة في سهام أقرباء الأب الثمانية عشر. فيكتفى بالأخير فتضرب 18 في أصل الفريضة 3 تحصل 54 = " 3 * 18 = 54 ".
ثلثا ذلك لأقرباء الأب = 3 / 54 * 2 = 36. يكون للعم والعمة ثلثاها:
3 / 36 * = 24. للعم 16: ضعف العمة: 8 وللخال والخالة ثلثها: 3 / 31 - 12، للخال: 8: ضعف الخالة: 4.
وثلث ذلك لأقرباء الأم 3 / 54 = 18 يكون للعم والعمة ثلثاها: 3 / 18 * 2 = 12 بينهما بالسوية، أي لكل منهما 2 / 12 = 6.
وللخال والخالة ثلثها: 3 / 18 = 6. لكل منهما نصفها: 3.
(3) فكان للعم والعمة للأم ضعف الخال والخالة للأم. وهذا هو الفارق بين هذا القول والقول السابق المشهور حيث كان المال بين الأربعة على السواء في ذلك القول.
(4) حيث فضل العم والعمة للأم على الخال والخالة للأم بالضعف لكن حصة كل اثنين منهما بينهما بالسوية. كما مر في المسألة الحادية عشرة من ميراث الأجداد والإخوة ص 148.