____________________
وشاع ذلك الاستعمال، فإحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متنا وسندا وانتهاء إلى المأخذ الشرعي، فما لم يكن من الأحاديث معلوما له بأحواله - متنا؛ للاشتباه في ألفاظه ومعانيه، وفي بقائه ومنسوخيته، أو سندا حيث لا يعرف كيفية سنده، أو انتهاء حيث لا يعلم أن المنتهي إليه من المآخذ الشرعية - ترك (1) روايته خير من روايته؛ لأنه إذا لم يروه رجع الناس فيه إلى من عنده العلم به، فيأخذونه على ما هو عليه، وإذا رواه يرجع إليه كثير من الجهلة والمسامحين في أمر الدين، ويبقى كثير على الضلال وإن بالغ في التحرز عن التصرف وفي الإسناد إلى الناقلين وإلى المأخذ المنتهي إليه، ولم يزدد (2) على النقل ولم يدع حقيته. (3) وقوله: (عرض على أبي عبد الله (عليه السلام) بعض خطب أبيه).
عرض الكتاب والخطبة: إظهاره على من يعرض عليه، سواء كان لتصحيح لفظه، أو فهم معناه، أو إظهار ما فهمه؛ ليختبر عن صحته وفساده.
وقوله: (كف واسكت) عند بلوغه موضعا من المواضع أمر بالكف عن عرض الخطبة بأن لا يقرأها، وبالسكوت عن التكلم؛ لداعية إلى إفادة ما أفاده، وشدة اهتمام به، أو لفهمه مما في الخطبة في هذا الموضع ما لم يكن صوابا، فأمره بالكف عن العرض، والسكوت عن بيان ما فهمه، وأفاد أن المواضع المشكلة التي لا تعلمون كفوا عن حملها على معنى، وردوا الأمر فيها إلى أئمة الهدى، أو لكونه في معرض بيان ما فهمه، فأمره بالإعراض عنه والسكوت، وأفاد ما أفاد. (4)
عرض الكتاب والخطبة: إظهاره على من يعرض عليه، سواء كان لتصحيح لفظه، أو فهم معناه، أو إظهار ما فهمه؛ ليختبر عن صحته وفساده.
وقوله: (كف واسكت) عند بلوغه موضعا من المواضع أمر بالكف عن عرض الخطبة بأن لا يقرأها، وبالسكوت عن التكلم؛ لداعية إلى إفادة ما أفاده، وشدة اهتمام به، أو لفهمه مما في الخطبة في هذا الموضع ما لم يكن صوابا، فأمره بالكف عن العرض، والسكوت عن بيان ما فهمه، وأفاد أن المواضع المشكلة التي لا تعلمون كفوا عن حملها على معنى، وردوا الأمر فيها إلى أئمة الهدى، أو لكونه في معرض بيان ما فهمه، فأمره بالإعراض عنه والسكوت، وأفاد ما أفاد. (4)