شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ١١١
بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف، وتركه حتى ينزف ويموت وان أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الإمام بين المن والفداء الاسترقاق ولا يجور القتل، والاسترقاق علم من السنة.
قوله: (وفرض عليهما المشي إلى ما يرضى الله عز وجل) مثل الحج والجهاد والزيارات وقضاء حوائج المؤمنين والذهاب إلى الصلاة والقيام فيها ونحوها.
قوله: (اليوم نختم على أفواهم) قيل هذا ينافي ما روى أن الناس في ذلك اليوم يحتجون لأنفسهم ويسعى كل منهم من فكاك رقبته كما قال سبحانه (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهما والله سبحانه يلقن من يشاء وحجته ويرشد إليه أيضا ما روي في دعاء الوضوء «اللهم لقني حجتي يوم ألقاك». وأجيب بأن الختم مخصوص بالكفار كما قاله بعض المفسرين أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلة كما في بعض الروايات، وبالجملة المعلوم أن الختم يقع في ذلك اليوم فيجوز أن يقع الختم في مقام ويقع المجادلة في مقام آخر.
قوله: (فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين أي الركوع والسجود والعبادة وفعل الخير فريضة على الأعضاء المذكورة غير مختصة بأحدهما أما الركوع فلان للوجه فيه نصيبا من الفرض وهو الانحناء وللرجلين كذلك وهو القيام، ولليدين كذلك وهو وصولهما إلى الركبتين هذا في الفرائض، وأما أفعالها المندوبة فكثيرة تعرف بالنظر في كتب الفروع، وأما السجود ففرض الرجل وضع الركبتين والابهامين على الأرض. وأما العبادة وفعل الخير فظاهر إذ لكل عضو من الأعضاء فيهما نصيب من الفرض ولعل الترجى للتحقيق لأن حقيقته عليه عز شأنه محال، وإنما جيء به لئلا يغتر العابد بفعله.
قوله: (وقال في موضوع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) أي المساجد السبعة وهي الأعضاء المشهورة أعنى الجبهة والكفين والركبتين والابهامين لله أي خلقت لأن يعبد بها الله فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها وهذا التفسير هو المشهور بين المفسرين والمذكور في حديث حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) حين سأله المعتصم عن هذه الآية، وبه قال سعيد بن جبير والزجاج والفراء ويؤيده قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «أمرت أن أسجد على سبعة اراب» أي أعضاء وعلى هذا لا عبرة بقول من قول المراد بها المساجد المعرفة . ولا بقول من قال هي بقاع الأرض كلها متمسكا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعلت الأرض مسجدا» ولا يقول من قول: هي المسجد الحرام، والجمع باعتبار أنه قبلة لجميع المساجد ولا بقول من قال هي السجدات جمع مسجد بالفتح مصدرا أي السجودات لله فلا يفعل لغيره لأن المعصومين أولي بمعرفة منازل القرآن ومراده من غيرهم نعم حمل الآية على الأعم وجعل المذكور هنا أظهر أفراده
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428