* الأصل باب الشرائع 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليه السلام): التوحيد والاخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله. وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل وأحل له المغنم والفيء ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجدا وطهورا وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والانس وأطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء وانزل عليه سيف من السماء، في غير غمد وقيل له: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
* الشرح قوله: (باب الشرايع) تذكر فيه الشرايع المعروفة وأصحابها وهم اولوالعزم من الرسل وما يشترك بينهم من غير تعيين وما لا يشترك أصلا أو بدونه.
قوله: (التوحيد والاخلاص وخلع الأنداد) الأنداد جمع «ند» بالكسر وهو مثل الشيء يضاده في أموره ويناده أي يخالفه يريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله وهذه الثلاثة بدل من الشرايع بدل البعض من الكل ليفيد أن الاشتراك بينهم في هذه الأصول الثابتة في جميع الشرايع ولم ينكرها أحد من الأنبياء، ويرشد اليه قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه» وانما خصها بالذكر مع تحقق الاشتراك في غيرها مثل الصوم والصلاة والوضوء والجهاد للاهتمام بها ولعدم تغيرها واختلافها بوجه بخلاف غيرها لاختلاف الكيفيات فيه، على أن عدم الحكم بالاشتراك لا يدل على الحكم بعدم الاشتراك ولم يتعلق غرض بذكر جميع المشتركات.
قوله: (والفطرة الحنيفية السمحة) عطف على شرايع واشتراك بعض ما يذكر لا ينافيه لعدم دلالته على الاختصاص على أن كيفية غير كيفية ما في الشرايع السابقة فكأنه بهذه المغايرة غير