شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ١١٠
قوله: (فإنها من النظر) لما كان النظر إلى العورة مع قبحه مثيرا للشهوة والفساد غالبا حرم النظر إليها وأوجب حفظها عنه ودفعا للفساد.
قوله: (ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى) فيه أن الفروض القلبية واللسانية غير مندرجة في الآية الأولى والفروض اللسانية في الآية الثانية ويمكن ان يقال يفهم ذلك من قوله «يستترون أن يشهد عليكم» ومن قوله (ولا تقف ما ليس لك به علم» فان استتار الشيء عبارة عن اضماره في القلب وعدم اظهاره باللسان وعدم متابعة غير المعلوم عبارة عن عدم التصديق به وعدم اظهار العلم به باللسان والله أعلم.
قوله: (وما كنتم تستترون) قيل كنتم تستترون القبايح عند فعلكم إياها وما كنتم عالمين ولا ظانين بشهادة الجوارج على أنفسها فيدل على أنهم مكلفون بالفروع ولولاه لم يشهد على أنفسها.
وقيل لعل المراد بها أنكم ما كنتم لتستتروا وتدفعوا شهادتها على أنفسها بعدم فعل القبائح أو في القيامة بأن لا تشهد على أنفسها.
قوله: (يعني بالجلود: الفروج والافخاذ) قيل: هذا التفسير يدل على أن الافخاذ عورة يحرم النظر إليها كما هو مذهب بعض، وأن الفروج والافخاذ تشهد على فعلها وهو الزنا واللواط واللمس.
قوله: (إن السمع والبصر والفؤاد) قد فرض الله تعالى على هذه الأعضاء فرائض يحتج بها عليك ويسألك عن كل واحد يوم القيامة فيما صرفته أصرفته فيما خلق لأجله أو في غيره، فوجب أن لا تستعمله في محرم لأنه يشهد عليك وعلى نفسه بما فعل من خير أو شر.
قوله: (إلى ما حرم الله) مثل القتل والضرب والنهب والسرقة وكتابة والكذب والظلم ونحوها.
قوله: (وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم) إذ إيصال الصدقة إلى الفقراء وإيصال الخير إلى الأقرباء والضرب والبطش والشد في الجهاد والطهور للصلاة بغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين من فروض اليد واستشهد للطهور والجهاد بالآيتين ويفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجه وهو أما لأنه الفرد الغالب أو لأن فرد الواجب التخييري أيضا واجب وإن كان التخصص ببعض الأفراد مستحبا.
قوله: (فضرب الرقال) ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق وأصله فاضربوا الرقاب ضربا حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول، والاثخان اكثار القتل أو الجراح بحيث لا يقدر على النهوض، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به وشده كناية عن الأسر، ومنا وفداء مفعول مطلق لفعل محذوف أي فأما تمنون منا وأما تفدون فداء وأوزار الحرب آلاتها مثل السيف والسنان وغيرهما والمروى ومذهب الأصحاب أن الأسير ان أخذ والحرب قائمة تعين فتله أما
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428