باب النية * الأصل 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي، حمزة، عن علي ابن الحسين (عليهم السلام) قال: لا عمل إلا بنية.
* الشرح قوله: (لاعمل إلا بنية) قال المحقق الطوسي في بعض رسائله النية هي القصد إلى الفعل وهي واسطة بين العلم والعمل إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده وما لم يقصده لم يصدر منه، ثم لما كان غرض السالك العالم هو الوصول إلى مقصد معين كامل على الإطلاق وهو الله تعالى لابد من اشتمالها على قصد التقرب به وعرفها العلامة في القواعد بأنها إرادة إيجاد الفعل على الوجد المأمور به شرعا. وأراد بالإرادة الفاعل فخرجت إرادة الله تعالى لأفعالنا وبالفعل ما يعم توطين النفس على الترك فدخلت الصوم والإحرام وأمثالهما، وبالمأمور به ما يرجح فعله شرعا فدخل المندوب وخرج المباح.
إذا عرفت هذا فنقول: إستدل الأصحاب بمثل هذا الخبر وبقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين» على أنه لابد في العبادات من النية حتى قال بعضهم النية بمنزلة الروح والعبادة بمثابة البدن وقال بعضهم النية بذر والعبادة زرع والإخلاص ماء. ومثل هذا الخبر رواه مسلم بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال «إنما الأعمال بالنية وإنما لإمرىء ما نوى» قال القرطبي ذكر الأئمة أن هذا ثلث الإيمان وقيل ربعه وأن أصول الدين ثلاثة أحاديث أو أربعة هذا أحدهما، وقال المازري: قال الشافعي: هو ثلث الإسلام وفيه سبعون بابا من الفقه وأجمع المسلمون على صحته.
وقالت الأئمة ولكنه لم يتواتر، وقال الأبي تأمل فيه فإن ابن الصلاح قال لم يتواتر إلا حديثان حديث «إنما الأعمال بالنيات» وحديث «من كذب على متعمدا» وحكى الخطابي عن أئمتهم أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث ليبعث الطالبين على تصحيح النية.
ثم نقول النفي والاستثناء للحصر قد يكون مطلقا وقد يكون باعتبار أمر خاص مثل ما زيد إلا قائما فإن الحصر فيه بالنسبة إلى العقود مثلا دون ساير الصفات والضابط في ذلك إنه إن دلت قرينة على تخصيص الحصر باعتبار أمر معين فهو للحصر باعتبار ذلك الأمر وإلا فهو للحصر المطلق وانظر الحصر في الحديث من أي النوعين هو وتعرف ذلك بعد أن تعرف أنه لابد من تقدير