* الأصل (باب) أن الإسلام يحقن به الدم (وتؤدي به الأمانة) وأن الثواب علي الإيمان * الشرح قوله: (الإسلام يحقن به الدم) ظاهر أخبار هذا الباب وتواليه أن الإسلام يصدق على مجرد الإقرار باللسان من غير تصديق مطلقا سواء كان معه الإقرار بالولاية أو لم يكن وعلى التصديق المجرد عن الولاية وإن لم يكن معه الإقرار باللسان وعلى كليهما مجردا عن الولاية أو معها وإن الإيمان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الداخل فيه الولاية سواء كان معه عمل بما يقتضيه ذلك التصديق أو لم يكن وإن كان المقرون بالعمل هو الفرد الكامل من الإيمان بل هو عند أهل العصمة (عليهم السلام) كما يشعر به كثير من أخبارهم ويظهر مما ذكرنا إن الإيمان أخص من الإسلام وأن ما هو أثر الإسلام ولوازمه فهو أثر الإيمان ولوازمه دون العكس وذكر من أثر الإسلام ثلاثة أمور:
الأول أنه يحقن به الدم ويحفظ به عن القتل.
والثاني أن تؤدي به الأمانة وكان المراد أن أداؤها إلى أهل الإسلام أوكد أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام، وإلا فظاهر الآية والروايات الكثيرة أن أداء أمانة الكافر وإن كان حريبا واجب أيضا واحتمال إرادة أنه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه أو يحفظ به أمانه للحربي أظهر، والله أعلم، والثالث أن تستحل به الفروج والتناكح، وهذا يدل على جواز التناكح بين أهل الإسلام مطلقا إلا أن في جواز تزويج المؤمنة بالمخالف قولين للأصحاب، ذهب المفيد والمحقق إلى جوازه والمشهور المنع لدلالة الأخبار عليه، وفي بعضها تعليل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه لكن في بعضها إرسال وفي بعضها ضعف وفي بعضها جهالة، الاحتياط تركه تفصيا من الخلاف وحذرا من التهجم على استباحة الفروج وتطهيرا للتناسل وذكر من أثر الإيمان المختص به الثواب عليه وهذا يدل على أن غير المؤمن لا يثاب في الآخرة ولا يدخل الجنة كما يدل عليه الآيات والروايات المعتبرة واتفاق الفرقة الناجية.
* الأصل 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الإسلام يحقن به الدم وتؤدي به الأمانة وتستحل به